الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٥٣٢٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا (١) ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (٢)

في الفقه

  1. عبد الملك بن عبد الله …ت ٤٧٨هـ، البرهان في أصول الفقه
    متقدم

    «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال٣: "أيما امرأة نكحت بغير إذن»

    البرهان في أصول الفقهالبرهان في أصول الفقه

  2. ابن قطلوبغات ٨٧٩هـ، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار
    متأخر

    «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن»

    خلاصة الأفكار شرح مختصر المنارخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار