المسند ٢٥١٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥١٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، وَمَعَ سِنَانٍ بَدَنَةٌ، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ، فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا، فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لأسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قُلْتُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ، وَكَانَ لِي حَاجَتَانِ، وَلِصَاحِبِي حَاجَةٌ، فَقَالَ: أَلا أُخْلِيكَ؟ قُلْتُ: لَا، فَقُلْتُ: كَانَتْ مَعِي بَدَنَةٌ فَأَزْحَفَتْ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ، لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْبُدْنِ مَعَ فُلَانٍ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَلَمَّا قَفَّا رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ:
«انْحَرْهَا وَاصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، وَاضْرِبْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ (١) رُفْقَتِكَ " " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ، فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا؟ " " فَلْتَحْجُجْ عَنْ أُمِّهَا " " مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ»
مْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحْجُجْ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ، فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلْتَحْجُجْ عَنْ أُمِّهَا " وَسَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: " مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ " (١)
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٢٥١٨ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٢٥١٨ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وهو مطول ٢١٨٩. لأستبحثن: من البحث. قفا، بفتح القاف وتشديد الفاء: في النهاية: "أي ذهب مولياً، وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره لا، وحقه أن يرسم بالياء، ولكنه رسم هنا في الأصلين بالألف وهو جائز، ووُضع فوق الألف همزة في ح، وهي خطأ لا وجه له. وآخر الحديث في "ماء البحر" لم يروه أحد من أصحا ص 144 https://shamela.ws/book/98139/1262
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وأخرجه الطبراني ص 315 https://shamela.ws/book/25794/1825