الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٥٠٢١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٥٠٢١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَنْ تَأْتَزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر ثم يباشرها»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء