المسند ٢٥٠٠٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ، قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ»
التخريج
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٥٣٠ - ٢٩٦٦٥٣٠ - ٢٩٦٦ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الاعرج، عن أبي عذرة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في الميازر.
ضعيف«ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤٩»