الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤٨٥٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ. - وَعَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ - عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ:

«لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
المسند ٢٤٨٥٨