الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤٤٣٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٤٤٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه