الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤٣٧٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١٠

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٤٣٧٢صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ لَهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابنُ موسى الأَشْيب، وابنُ شهاب: هو الزُّهري. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١١٦ من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا نكاحَ إلا بوليّ، فإن لم يكن ولي، فاشْتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَ ص 435 https://shamela.ws/book/25794/20577