الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤١٧٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٤١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا " " لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا " (١)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همَّام،»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٢٤١٧٧، ص ٢٠٨