الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤٠٩٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٤٠٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٤٠٩٢صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه الحميدي ص 111 https://shamela.ws/book/25794/20253