الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٣٦٥٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه