مسند أحمد ٢٣٦٠٣

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه موسى بن عبد الله بن يزيد

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا زهير ثقة ثبت
  3. حدثنا عبد الله بن عيسى ثقة فيه تشيع
  4. حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد ثقة
  5. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ، قَالَ: ، وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح كسابقه. أبو كامل: هو مظفر بن مدرِك. وانظر ما قبله.»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣٦٠٣ص 16 https://shamela.ws/book/25794/19626

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح كسابقه. أبو كامل: هو مظفر بن مدرِك. وانظر ما قبله.

    ص 16 https://shamela.ws/book/25794/19626