المسند ٢٣٥٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ مِنْهَا ثَلاثِينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَقَالَ:
«اقْسِمْ لُحُومَهَا وَجِلالَهَا وَجُلُودَهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلا تُعْطِيَنَّ جَزَّارًا مِنْهَا شَيْئًا، وَخُذْ لَنَا مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ حُذْيَةً مِنْ لَحْمٍ، ثُمَّ اجْعَلْهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا، وَنَحْسُوَ مِنْ مَرَقِهَا»
فَفَعَلَ (١)
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده ضعيف، لإبهام شيخ ابن إسحق. وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٥ - ٢٢٦ ونسبه للمسند وأعله بهذا. وانظر ١٣٧٤، ١٨٦٩، ٢٢٨٧. الحذية، بضم الحاء وسكون الذال: القطعة من اللحم تقطع طولا.»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن إسحاق، ثم إن في متنه مخالفة للحديث الصحيح المخرج في مسلم من حديث جابر الذي جاء فيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر من هديه ثلاثاً وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وهو سبع وثلاثون بدنة تكملة المئة. وانظر»