المسند ٢٣٤٠٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ:
«هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٠١٢٦الإزار إلى هاهنا فإن أبيت فأسفل من ذلك فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين (البيهقى فى شعب الإيمان، والشيرازى فى الألقاب عن حذيفة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠١٢٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠١٢٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤١١٨١الإزار إلى ههنا، فإن أبيت فأسفل من ذلك، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين."هب والشيرازي في الألقاب عن حذيفة".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١١٨١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١١٨١