المسند ٢١٩٠٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢١٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ:
«إِنَّ اللهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
الشروح
- ابن أبي حاتمت ٣٢٧هـ، العلل لابن أبي حاتممتقدم
٦٤٣وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي المُرَاوِح، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثي، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قَالَ (٤) : [قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ] (٥) : إنَّا أنْزَلْنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، ولَوْ كَانَ لابْنِ آدَم …
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٢٦٦٢إنّ اللَّهَ قالَ: إِنَّا أنْزَلْنا المالَ لإِقامِ الصَّلاةِ وإِيتاءِ الزَّكاةِ ولوْ كانَ لابْنِ آدَمَ وادٍ لأَحَبَّ أنْ يَكُونَ لهُ ثانٍ ولوْ كانَ لهُ وادِيانِ لأَحَبَّ أنْ يَكُونَ لهُما ثالِثٌ وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابنِ آدَمَ إلَاّ التُّرَابُ ثمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تابَ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢٦٦٢صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢٦٦٢
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، الإتحافات السنية بالأحاديث القدسيةمتأخر
٤٢"إنَّا أنزلنا المال لإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولوكان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب" ١. رواه أحمد، والطبراني في الكبير عن أبي واقد الليثي.
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ٤٢الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ٤٢
يظهر هنا ٣ من ٨