المسند ٢١٦٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع بن جبير بن مطعم ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢١٦٣
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»