الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠٩٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ " (٢)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٠٩٤صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٢٠٩٤صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، قيس بن حبتر، بفتح الحاء المهملة والتاء المثناة بينهما باء ساكنة، الكوفي: ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١/ ١٤٨. والحديث أشار الحافظ في التهذيب ٨: ٣٨٩ إلى أن أبا داود رواه، ولكن لم أجد فيه إلا بعضه ٣: ٢٩٧، وهو النهي عن ثمن الكلب وسيأتي برقم ٢٥١٢ عندنا، ورواه الط ص 517 https://shamela.ws/book/98139/1076

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بنِ حَبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٢٤٥ و١٤/٢٠٢ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، به مختصراً، ولفظه "ثمن الكلب حرام". وأخرجه الطيالسي ص 7 https://shamela.ws/book/25794/1517