المسند ٢٠٨٠١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠٨٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
«تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ (٢) شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ»
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«فأمرنا أن نغسلها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، وأن»