الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠٨٠١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠٨٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:

«تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ (٢) شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن سيرين

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «فأمرنا أن نغسلها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، وأن»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء