المسند ٢٠٥٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ»
الحكم
الهيثميرَوَاهُ أَحْمَدُمحققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن أبي نجيح ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٠٥٣
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
«عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا حتى يدعوهم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال