الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠٢٠٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠٢٠٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (٢)

التخريج

  1. ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
    متأخر

    الحديث التاسععشر

    البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث التاسعالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث التاسع

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٠٣٢أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٢صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٢

  3. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذي
    معاصر

    ١٨٩ - ١١٢٢١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما " .

    ضعيف«ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨»

    ضعيف سنن الترمذي ١٨٩ - ١١٢٢ضعيف سنن الترمذي ١٨٩ - ١١٢٢