المسند ٢٠١٤٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، (٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٣٢٪أضعف رجل: حجاج بن أرطأة ٢٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٠١٤٦
في الفقه
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»