الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠١٤٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، (٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سمرة

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»

    شرح الحارثي علي المقنع