المسند ٢٠١١٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠١١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ»
الغريب
- خطب(خطب)، فيه
(هـ) فِيهِ «نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتركَنَ إِلَيْهِ ويَتَّفِقا عَلَى صَداق مَعْلُومٍ وَيَتراضَيا، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا العَقْدُ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفقا ويَتراضَيا وَلَمْ يَرْكَن أحدُهما إِلَى الآخرِ فَلَا يُمنَع مِنْ خِطْبَتِهَا، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهي. تَقُولُ مِنْهُ خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ، فَهُوَ خَاطِبٌ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْخُطْبَةُ أَيْضًا. فَأَمَّا الْخُطبة بِالضَّمِّ فهو من القَول والكلام.