الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠٠٩٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠٠٩٠ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، (١) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا أَنَكَحَ (١) الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، فَهو (٢) لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بهز

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    ضعيف«إسناده ضعيف. وسلف برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٢٠٠٩٠، ص ٢٨٢