الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٩٨٤٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٩٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ، أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ. فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

«يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ»

ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ (١)

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
    متأخر

    «يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة»

    الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق