مسند أحمد ١٩٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فِيمَا قَدْ (٤) فُرِغَ مِنْهُ " " اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ، فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
النص كما طُبع
١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (٣) : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي شَيْءٍ مُبْتَدَإٍ، أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ: " فِيمَا قَدْ (٤) فُرِغَ مِنْهُ " فَقَالَ عُمَرُ: أَلا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: " اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ، فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ " (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده ضعيف، لضعف عاصم، ولكن معناه مضى جزءاً من حديث آخر صحيح، وهو =»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ١٩٦ص 248 https://shamela.ws/book/98139/248 - شعيب الأرناؤوط
«حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. وأخرجه ابن أبي عاصم»
على الحديثطبعة الرسالة ١٩٦ص 326 https://shamela.ws/book/25794/302
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده ضعيف، لضعف عاصم، ولكن معناه مضى جزءاً من حديث آخر صحيح، وهو =
ص 248 https://shamela.ws/book/98139/248 - تعليق
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. وأخرجه ابن أبي عاصم
ص 326 https://shamela.ws/book/25794/302