مسند أحمد ١٩٥٦١
أحمد بن محمد بن حنبل
«" (٢) قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣)»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن غالب التمار صدوق
النص كما طُبع
١٩٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ مَسْرُوقٍ، رَجُلًا مِنَّا كَانَ أَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَزَا فِي خِلَافَتِهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ " (٢) قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهو مكرر»
على الحديثطبعة الرسالة ١٩٥٦١ص 332 https://shamela.ws/book/25794/16109
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٩٥٦١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهو مكرر
ص 332 https://shamela.ws/book/25794/16109