المسند ١٩٣١٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٩٣١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (١)»
الغريب
- أوب(أوب)، - فيه
- فِيهِ «صَلَاةُ الأَوَّابِين حِينَ تَرْمَضُ الفِصال» الأَوَّابِين جَمْعُ أَوَّاب، وَهُوَ الْكَثِيرُ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ. وَقِيلَ هُوَ الْمُطِيعُ. وَقِيلَ المُسَبّحُ، يُرِيدُ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ.