مسند أحمد ١٧٨٧٠

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  3. حدثنا هشام ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
  4. عن حفصة ثقة
  5. عن الرباب الضبية مقبولة
النص كما طُبع

١٧٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ الرَّبَابَ (١) الضَّبِّيَّةِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ " قَالَ: هِشَامٌ، وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية. وهو مكرر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٧٨٧٠ص 411 https://shamela.ws/book/25794/14366

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية. وهو مكرر

    ص 411 https://shamela.ws/book/25794/14366