المسند ١٧٧٩٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٧٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ، أَوْ ابْنَ مُصَبِّحٍ، - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، فَقَالَ:
«أَتَدْرُونَ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟ " " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَا»
وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَا " (٢)
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها»