الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٧٢٦٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْخُزَاعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ - قَالَ الْخُزَاعِيُّ: مَا أَنْفَقَهُ (١) - وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أسود بن عامر

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد