الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٧٢٦٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بشير بن يسار

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي، والوليد بن كثير: هو المخزومي. وأخرجه الطبراني في "الكبير"»

    على إسناده، طبعة الرسالة ١٧٢٦٢، ص ٤٩٩