الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٧١٩٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٧١٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: الْمِقْدَامُ أَبُو كَرِيمَةَ الشَّامِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَلَيْلَةُ (١) الضَّيْفِ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَقٌّ - وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وكيع

في الفقه

  1. القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراء
    متقدم

    «حق واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه»

    الأحكام السلطانية للفراءالأحكام السلطانية للفراء