مسند أحمد ١٦٩٨١

أحمد بن محمد بن حنبل

«" الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه واثلة بن الأسقع

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا يزيد بن عبد ربه ثقة.
  3. حدثنا محمد بن حرب الخولاني ثقة
  4. حدثني عمر بن رؤبة
  5. سمعت عبد الواحد النصري ثقة
  6. سمعت واثلة بن الأسقع صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٦٩٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف، وهو مكرر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٦٩٨١ص 188 https://shamela.ws/book/25794/13488

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف، وهو مكرر

    ص 188 https://shamela.ws/book/25794/13488