مسند أحمد ١٦٩١٣

أحمد بن محمد بن حنبل

«" لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ (٢) حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
  3. أخبرنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  4. أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة
النص كما طُبع

١٦٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ (١) ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، أَنْ " لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ (٢) حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ " (٣)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٦٩١٣ص 117 https://shamela.ws/book/25794/13417

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر

    ص 117 https://shamela.ws/book/25794/13417