الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٦٣٨٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٦٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ (١) الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ثابت بن الضحاك الأنصاري

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة