مسند أحمد ١٦٠٦٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا هيثم بن خارجة صدوق
  3. حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس
  4. سمعت أبي ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
النص كما طُبع

١٦٠٦٥ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ (٢) مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ (٣) ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعَ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ الْأَسَدِيَّ، يَقُولُ: " أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا " (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته