مسند أحمد ١٦٠٠١
أحمد بن محمد بن حنبل
«" إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عفان ثقة ثبت
- حدثنا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
- أخبرنا علي بن زيد ضعيف
- عن عمار بن أبي عمار صدوق ربما أخطأ
- سمعت أبا حبة البدري
النص كما طُبع
١٦٠٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَبَّةَ الْبَدْرِيَّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: ١] إِلَى آخِرِهَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَهَا أُبَيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ " قَالَ أُبَيٌّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَبَكَى أُبَيٌّ (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٢٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"»
على الحديثطبعة الرسالة ١٦٠٠١ص 382 https://shamela.ws/book/25794/12433
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٦٠٠١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٢٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
ص 382 https://shamela.ws/book/25794/12433