مسند أحمد ١٦٠٠١

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عفان ثقة ثبت
  3. حدثنا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
  4. أخبرنا علي بن زيد ضعيف
  5. عن عمار بن أبي عمار صدوق ربما أخطأ
  6. سمعت أبا حبة البدري
النص كما طُبع

١٦٠٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَبَّةَ الْبَدْرِيَّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: ١] إِلَى آخِرِهَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَهَا أُبَيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّورَةَ " قَالَ أُبَيٌّ: وَقَدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَبَكَى أُبَيٌّ (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٢٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٦٠٠١ص 382 https://shamela.ws/book/25794/12433

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو عفان بن مسلم الصفار. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٢٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"

    ص 382 https://shamela.ws/book/25794/12433