المسند ١٥٩١١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٥٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ:
«إِنْ أَكْرَهَهَا (١) فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٣٨٤إذا غشى الرجلُ جاريةَ امرأتِهِ فإن استكرهها فهى حُرَّةٌ ولها عليه مثلُها وإنْ طاوعَتْه فهى أمةٌ ولها عليه مثلُها (سمويه، وأحمد عن سلمة بن المحبق)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٨٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٨٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٢٩٥٩إذا غشى الرجل جارية امرأته، فإن استكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها، وإن طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها. "حم سمويه عن ميمونة عن سلمة بن المحبق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٩٥٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٩٥٩