المسند ١٥٤٥٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٥٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
«نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، تعليقات محقق المعجم الكبير، إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٠١٣٨عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ١ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا" . "كر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠١٣٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠١٣٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤١٦٤٨نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. "حم، د، هـ, ك عن عبد الله المزني" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١٦٤٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١٦٤٨