الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٥٢٧٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٥٢٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي (٣) بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ " (١)

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وان»

    شرح الحارثي علي المقنع

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «في ربعة() أو نخل، فليس له أن يبـيع حتى يؤذن شريكه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة