الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٨١٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ (٣) مُصْعَبٍ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو المغيرة

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية