المسند ١٤٦٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«صَلاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ١٤٦٩
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٧٢٩٠صلاتان لا يصلى بعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ حَتَّى تغرب الشمس
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٢٩٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٢٩٠
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٥١١٠(صلاتان لا يصلى) البناء للمجهول (بعدهما) أي بعد فعلهما (الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس) فيحرم صلاة لا سبب لها متقدم ولا مقارن ولا تنعقد على الأصح عند الشافعية
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥١١٠فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥١١٠
يظهر هنا ٢ من ٥