الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٦٨٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: " لَا " ، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ:

«إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٤٦٨٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ. وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم ص 39 https://shamela.ws/book/25794/11156