الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٦٣٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٤٦٣٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل. وأخرجه الطيالسي ص 470 https://shamela.ws/book/25794/11121