المسند ١٤٦١٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٦١٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
ضعيف«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة. وسيأتي من هذا الطريق مطولاً برقم»