الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٥٢٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٥٢٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (إن استطاع»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز