المسند ١٤٥٠٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٥٠٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -
«مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، - أَوْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ»
في الكتب
- ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعدمتقدم
٢٦٥٠حَدَّثَنَا هَارُونُ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٥٣٣إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ فى نعلٍ واحدةٍ حتى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ولا يمش فى خُفٍّ واحد ولا يأكل بشمالِهِ ولا يَحْتَبِى بالثوب الواحد ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ (مسلم، وأبو داود عن جابر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤١٦٠١إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبى بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. "م " ١ د - عن جابر ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١٦٠١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤١٦٠١