المسند ١٤٤٤٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَرَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ " " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»
لِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " ، قَالَ رَوْحٌ: " يُتَوَلَّى " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، إطراف المسند المعتلي لابن حجر
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٩٧٠٥عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٧٠٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٧٠٥