الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٣٣٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ كَانَ شَرِيكٌ (١) فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه هاشم

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي»

    شرح الحارثي علي المقنع

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «شريك في ربعة() أو نخل، فليس له أن يبـيع حتى يؤذن شريكه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة