المسند ١٤٣٣٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَ شَرِيكٌ (١) فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم ١٠٠٪
أين هو
المسند ١٤٣٣٩
في الفقه
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«شريك في ربعة() أو نخل، فليس له أن يبـيع حتى يؤذن شريكه»