الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٣٢٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٣٢٦ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ، أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ (٢)»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع»

    شرح الحارثي علي المقنع