المسند ١٤١٢١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤١٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ»
في الفقه
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة»